فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 11290

١٣ - بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ.

وَيُذْكَرُ: أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً.


(فغمزه) أي أشار له بعينه أن يشتريها، وهذا يدل على أنه لا يشترط للشركة صيغة، بل يكتفى بالإشارة إذا ظهرت القرينة التي تدل على رغبته بالشركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت