فهرس الكتاب

الصفحة 7745 من 11290

٣٩ - بَاب: إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ.

لقوله تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ /الطلاق: ٤/. فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.


(واللائي .. ) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض. إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية: الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير، لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ، دل على جواز تزويجها قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت