فهرس الكتاب

الصفحة 8071 من 11290

٤٩ - بَاب: مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.


(محرمة) وفي رواية (محرمه) أي من يحرم عليه زواجها بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة. (لا يشعر) لا يعلم ولا يدري وجود المحرمية. (ما أخذت) أي المهر المسمى. (صداقها) أي مهر مثلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت