فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 11290

١١ - بَاب: مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ.

وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ) . وَقَالَ أَنَسُ: حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ.

[ر: ٣٤٩٢] .

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ، حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي.

[ر: ٤٣١٦] .


(عورة) أي فيجب ستره، والحديث أخرجه الترمذي وغيره. (حسر) كشف. (أسند) أقوى وأحسن سندا. (احوط) أكثر احتياطا في أمر الستر. (اختلافهم) أي العلماء، فإن الجمهور قالوا بوجوب ستر الفخذ وأنه عورة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومالك في أصح أقواله، وأحمد في أصح روايتيه، فالأخذ به أسلم. (ترض) من الرض وهو الدق، وكل شيء كسرته فقد رضضته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت