الكتاب: صحيح البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) - دمشق الطبعة: الخامسة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م عدد الأجزاء: ٧ (الأخير فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢ - بَاب: عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ، وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
(من بيعت .. ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر، فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره، فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.