فهرس الكتاب

الصفحة 10342 من 11290

٢ - بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ /البقرة: ١٧٨/.


(كتب) فرض وشرع. (القصاص) معاقبة الجاني المتعمد بمثل جنايته. (عفي .. ) أي إذا عفا المجني عليه أو أولياؤه عن القصاص وقبلوا الدية. (فاتباع بالمعروف) يطالب ولي المقتول بالدية دون إساءة أو تعنيف، ولا يأخذ أكثر من حقه. (أداء إليه .. ) يعطي القاتل الدية للولي بدون مماطلة أو إضرار. (ذلك) أي تشريع الدية بدل القصاص عند العفو.
(اعتدى) تجاوز حد الشرع بأن قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية، أو قتل غيره من أفراد عشيرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت