فهرس الكتاب
الصفحة 11037 من 11290
٢٧ - بَاب: نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ.
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: (أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ) . وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
(ما تعرف إباحته) بقرينة أو بقيام دليل على ذلك. (وكذلك أمره) أي يجب امتثاله وتحرم مخالفته، ما لم تدل قرينة أو يقم دليل على إرادة الندب ونحوه. (ولم يعزم .. ) أي لم يشدد علينا في النهي، فدل على أنه للكراهة لا للتحريم.
حجم الخط: