فهرس الكتاب

الصفحة 2151 من 11290

٥٦ - بَاب: فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.

وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.


(صليت) أي على الميت، فقد أديت حقه الواجب عليك بأخوة الإسلام. (إذنا) أي لا يحتاج إلى إذن من أولياء الميت، حتى ينصرف بعد الصلاة ولا يتبع الجنازة. (قيراط) أجر واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت