فهرس الكتاب
الصفحة 10258 من 11290
٦٤٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ،
عَنْ عَلِيٍّ ﵁، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
(المرأة) شراحة بنت مالك الهمدانية، قيل: جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدَّين عليها فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أي إن الجلد ثابت في القرآن، والرجم ثابت في السنة، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم.
حجم الخط: