٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي في امْرَأَتِكَ) .
أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوصية بالثلث، رقم: ١٦٢٨.
(في في امرأتك) في فم امرأتك، أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك، من طعام وغيره، أو المراد: ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة.