فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 11290

١١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ

⦗٤٢٢⦘

أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) .

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾.

[٦٢٨٠، وانظر: ١٠١] .


أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم: ٢٦٣٢.
(فيلج) يدخل. (تحله القسم) أي يرد عليها ورودا سريعا بقدر يبر الله تعالى به قسمه في قوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ /مريم: ٧١/. ومعنى الآية: ما من إنسان إلا وسيأتي جهنم، حين يمر على الصراط الموضوع على ظهرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت