فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 11290

١٣٤٠ - حَدَّثَنَا إسحق بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إسحق: قال الْأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ:

قَالَ النَّبِيُّ : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) . [١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٩٠، ١٤١٣]


أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة، رقم: ٩٧٩.
(أواق) جمع أوقية، وهي أربعون درهما. (صدقة) زكاة. (ذود) ثلاثة إلى عشرة من الإبل. (أوسق) جمع وسق، وهو ستون صاعا من ثمر أو حب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت