أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ﵄، عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ إسحق: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ:
(لا بأس) ليس عليه شيء إذا اعتمر قبل أن يحج، ولكن لا على وجه التمتع كما مر.