فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 11290

١٨٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂:

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) .

تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، رقم: ١١٤٧.
(عليه صيام) واجب، من قضاء أو نذر أو كفارة. (وليه) كل قريب له ولو كان غير وارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت