فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 11290

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.

[ر: ٣٦٠]


(صلاة) نافلة. (بعد الصبح والعصر) بعد أداء صلاة الصبح وصلاة العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت