فهرس الكتاب

الصفحة 3291 من 11290

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) . ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ

⦗٧٢٥⦘

زَمْعَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ : (احْتَجِبِي مِنْهُ) . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

[٢١٠٥، ٢٢٨٩، ٢٣٩٦، ٢٥٩٤، ٤٠٥٢، ٦٣٦٨، ٦٣٨٤، ٦٤٣١، ٦٧٦٠]


أخرجه مسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: ١٤٥٧. (ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة، وزمعة بن قيس والد سودة ، زوج النبي . (ولد على فراشه) أي من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: له الحجر وله التراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت