٢٠٠١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄،
يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: ١٥٣١.
(المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا.