فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 11290

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ

⦗٧٤٣⦘

يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

[٢٠٠٣، ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧، ٢٠١٠]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: ١٥٣١.
(المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت