فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 11290

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ:

أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

[٢٠١٩، ٢٠٢٤، ٢٠٢٦، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٦٤٦٠]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٧.
(الركبان) الجماعة من الإبل في السفر، جمع راكب، ثم أطلق على كل راكب دابة. (حيث اشتراه) مكان شرائه. (حيث يباع الطعام) الأماكن التي يباع فيها الطعام عادة وهي الأسواق. (يستوفيه) يقبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت