فهرس الكتاب
٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟. قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٥.
(كيف ذاك) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقديره: أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل، فإذا باعه منه أو من غيره
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز، لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم والطعام غائب، كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين، وهو ربا لا يجوز. (مرجأ) مؤخر.