فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 11290

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) .

[٢٠٥٧، ٤٨٤٨]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. ، رقم: ١٤١٢.
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت