فهرس الكتاب
الصفحة 3437 من 11290
٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحبلة، رقم: ١٥١٤.
(حبل الحبلة) أي أن يبيع شيئا، ويجعل أجل دفع الثمن: أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد، أو المراد: بيع ما يلده حمل الناقة، وهو: إما بيع معدوم ومجهول، وإما بيع إلى أجل مجهول، وكل منهما ممنوع شرعا، لما فيه من الغرر، وما يؤدي إليه من المنازعة.
حجم الخط: