فهرس الكتاب

الصفحة 3478 من 11290

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄:

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: ١٥٤٢.
(الثمر) الرطب على النخيل. (الكرم) شجر العنب، والمراد العنب نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت