٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁:
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رؤوس النَّخْلِ.
أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: ١٥٤٦.
(المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع، والمراد: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.