٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وأبي الزبير، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.
أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .. ، وباب: النهي عن المحاقلة والمزابنة .. ، رقم: ١٥٣٦.
(يطيب) أكله ببدو صلاحه. (العرايا) انظر الحديث: ٢٠٦٤ والباب: ٨٤