فهرس الكتاب
الصفحة 3520 من 11290
٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) .
أخرجه مسلم في البيوع، باب: من باع نخلا عليها تمر، رقم: ١٥٤٣.
(يشترط المبتاع) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له.
حجم الخط: