فهرس الكتاب

الصفحة 3654 من 11290

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.


(عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت