فهرس الكتاب

الصفحة 3706 من 11290

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ :

لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.


(صدقة عمر) التي أوقفها ، انظر: ٢٥٨٦. (الولي) الذي يتولى أمر الوقف. (جناح) إثم. (متأثل) جامع مالا يجعله أصلا للثروة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت