فهرس الكتاب

الصفحة 3719 من 11290

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) .

وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[٥٦٦٦]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، رقم: ١٥٥٣.
(يغرس) الغرس للشجر والزرع لغيره. (بهيمة) كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت