فهرس الكتاب

الصفحة 3771 من 11290

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ) .


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة .. ، رقم: ١٥٦٦.
معنى الحديث: أن يشق إنسان بئرا بفلاة، ويكون حول البئر عشب، وليس هناك ماء غيره، ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء، فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب، وليس ذلك له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت