فهرس الكتاب

الصفحة 3981 من 11290

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ، قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.

[٥١٩٧]


(النهبى) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء، كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، إلا إذا كان ذلك قصاصا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت