فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 11290

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) .

[٢٣٧٠، ٢٣٩٠]


أخرجه مسلم في العتق، باب: ذكر سعاية العبد. وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا .. ، رقم: ١٥٠٣. (خلاصه) أداء قيمة الباقي من ماله ليخلصه من الرق كليا. (استسعي) ألزم العبد بالعمل ليكتسب قيمة نصيب الشريك الآخر ليفك بقية رقبته من الرق. (غير مشقوق عليه) أي لا يشدد عليه في الاكتساب إذا عجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت