٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ) .
(يعطي شركاؤه حصتهم) يعطي كلا من شركائه قيمة حصته من العبد. (يخلى سبيل المعتق) يحرر العبد ويطلق.