٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) .
أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: ١٤٤٧. (يحرم من الرضاع .. ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه.