٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِعٍ ﵁ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا) . فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: (عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ) .
أخرجه مسلم في الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد، رقم: ١٨٦٣. (مضت الهجرة) ثبت حكمها وانتهى. (لأهلها) الذين هاجروا قبل الفتح.