٢٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: ٣٠٥.
(غسل فرجه) لإز??لة ما عليه من قذر. (توضأ للصلاة) أي كما يتوضأ للصلاة.