فهرس الكتاب
سَأَلْتُ أَنَسًا ﵁ عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ
الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبَ، ثُمّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ - أَوْ سَبْعِينَ، يَشُكُّ فِيهِ - مِنَ الْقُرَّاءِ، إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم: ٦٧٧. (ما وجد عليهم) أي مثل حزنه على القراء، أو مثل غضبه على الذين قتلوهم.