فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 11290

٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بن صَفِيَّةَ: أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا:

أَنّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

[٧١١٠] .


أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم: ٣٠١.
(يتكئ) من الاتكاء، وهو الجلوس متمكنا، أو الميل في القعود مع الاعتماد على شيء، والمراد هنا أنه ﷺ كان يضع رأسه في حجرها. (حجري) حضني، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت