فهرس الكتاب
الصفحة 5155 من 11290
٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) .
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم: ١٤٣٦. (إلى فراشه) أي ليجامعها. (فأبت) امتنعت عن إجابته. (اعنتها) دعت الله تعالى أن يطردها من رحمته ويبعدها من جنته، أو يعاقبها عقوبة شديدة.
حجم الخط: