فهرس الكتاب
٣٣١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا) . فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: التيمم، رقم: ٣٦٨.
(فلم أصب الماء) لم أجده. (فتمعكت) تمرغت وتقلبت في التراب حتى يصيب جميع بدني. (ونفخ فيهما) تخفيفا للتراب المحمول بهما. (وكفيه) أي إلى الرسغين، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وعند غيره لا بد من المسح إلى المرفقين.