فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 11290

٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ) .


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم: ٥١٦.
(عاتقيه) مثنى عاتق، وهو ما بين المنكب والعنق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت