٣٨٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ: عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.
أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين، رقم: ٢٧٢.
(يعجبهم) أي حديث جرير ﵁ كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق، ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة، والتي فيها وجوب غسل الرجلين، لأن جريرا ﵁ أسلم بعد نزولها، ورأى النبي ﷺ يمسح عليهما.