فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 11290

٣٨٢ - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ:

رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ .

[٧٥٨، ٧٧٥] .


(ما صليت) نفى الصلاة عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء إتمام الركوع يسلتزم انتفاء الركوع، وهو مستلزم لانتفاء الصلاة. (لو مت) أي على عدم اطمئنانك في صلاتك. (على غير سمة محمد) على غير طريقته التي كان عليها، من إتمام الصلاة والاطمئنان بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت