فهرس الكتاب

الصفحة 7061 من 11290


(فأنكر حملها) أي نفى أن يكون منه. (يرثها وترث منه) أي الولد المنفي باللعان يرث من أمه وهي ترث منه. (ما فرض) ماقدر للأم من ميراث ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت