فهرس الكتاب

الصفحة 7135 من 11290


أخرجه مسلم في الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، رقم: ١٤٧٥.
(فلا عليك) لا بأس عليك. (تستأمري) تستشيري. (تمام الآيتين) الأحزاب: ٢٨، ٢٩. وانظر البابين: ٢٧٦، ٢٧٧].

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت