فهرس الكتاب

الصفحة 7142 من 11290


أخرجه مسلم في الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، رقم: ١٤٧٦.
(إن كان ذاك إلي) أي إن كان الاستئذان عائدا إلي أمره. (لا أوثر) عليك بإقامتك عندي. (أحدا) من النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت