فهرس الكتاب
الصفحة 7761 من 11290
٤٨٤٨ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) .
(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها.
حجم الخط: