٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر، رقم: ١٥٨٠.
(الآيات) من قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربا … إلى قوله: لا تظلمون ولا تظلمون﴾ /٢٧٥ - ٢٧٩/.
(حرم تجارة الخمر) لأنها نوع من التعامل بالمحرم، ووسيلة من وسائل الوقوع فيه. والظاهر أن تحريم التجارة بالخمر لم تكن مقارنة لتحريم شربه.