فهرس الكتاب

الصفحة 7847 من 11290

٤٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

(لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .

[٤٨٩٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم ١٠٢٦
(لا تصوم) غير الصوم المفروض. (بعلها) زوجها. (شاهد) حاضر مقيم في البلاد. (بإذنه) بموافقته، لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها، وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت