فهرس الكتاب

الصفحة 8454 من 11290

٥٢٦٥ - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ) . وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا: الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء .. ، رقم: ١٩٩٢، ١٩٩٣.
(الدباء) اليقطين، يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس.
(المزفت) المطلي بالزفت.
(الحنتم) جرار خضر كانت معروفة لديهم.
(النقير) جذع الشجرة ينقر ويقور ويتخذ وعاء، وقد نسخ النهي عن الانتباذ بها، وسيأتي بعد أبواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت