فهرس الكتاب

الصفحة 8471 من 11290

٥٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ: (فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) . قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.


(الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً.
(سبق محمد ﷺ أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها.
(ليس بعد الحلال)
أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت